المحقق النراقي

215

مستند الشيعة

المعاصرين ( 1 ) ، لاطلاق بعض الأخبار المذكورة ، وظاهر صحيحة البجلي الثانية . وصريح مرسلة البزنطي : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) . ويجاب عنها : بالضعف ، لمخالفتها الشهرة القديمة والجديدة ، ولذا حكم في المنتهى للمرسلة بالشذوذ ( 3 ) . مضافا إلى وجوب تقييد المطلقات ، وحمل لفظ : العامة ، في الصحيحة ، على البعض - ولو مجازا - لذلك أيضا ، بل يحتمل كونها مطلقة أيضا ، حيث من الفجر إلى الزوال أكثر من الزوال إلى إلى الغروب ، ومعارضة المرسلة بما ذكر ، ووجوب الرجوع إلى الأصل المتقدم . المسألة الثامنة : يمتد وقت النافلة إلى أن يبقى من النهار جز يمكن الامساك فيه بعد النية ، فيجوز تجديدها ما بقي من النهار شئ بعد أن ينوي ، وفاقا للصدوق في الفقيه والمقنع والسيد والشيخ والإسكافي والحلي وابني زهرة وحمزة ( 4 ) والمنتهى والدروس ( 5 ) ، واستحسنه في التحرير والروضة ( 6 ) ،

--> ( 1 ) الرياض 1 : 302 . ( 2 ) التهذيب 4 : 188 / 529 ، الإستبصار 2 : 118 / 385 ، الوسائل 10 : 12 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 9 . ( 3 ) المنتهى 2 : 559 . قال : فإنه مع إرساله لا تعرض فيه بالنية . ( 4 ) الفقيه 2 : 97 ، المقنع : 63 ، السيد في الإنتصار : 60 ، الشيخ في المبسوط 1 : 278 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 213 ، الحلي في السرائر 1 : 373 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، ابن حمزة في الوسيلة : 140 . ( 5 ) المنتهى 2 : 559 : الدروس 1 : 266 . ( 6 ) التحرير 1 : 76 ، الروضة 2 : 107 .